النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مخلفاتها أو المنطقة الاقتصادية الخاصة.
٢- يلزم القانون على أي تزيين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة والإشعاعية أو اتخاذ النهائي منها التقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية.
٣- يحظر إلقاء أو تصريف أي مواد نفايات ضارة أو أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد