القانوني

النظام العام للبيئة لعام 1422هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مخلفاتها أو المنطقة الاقتصادية الخاصة. ٢- يلزم القانون على أي تزيين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة والإشعاعية أو اتخاذ النهائي منها التقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية. ٣- يحظر إلقاء أو تصريف أي مواد نفايات ضارة أو أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨