النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على كل شخص مسؤول عن تصميم وتشغيل هذا المشروع أو نشاط الالتزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع متماشيا مع الأنظمة والمقاييس المعمول بها .
٢- على كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتخاذ الإجراءات المتبعة للحد من تلك التأثيرات أو خفض أخطارها حذويا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد