القانوني

النظام العام للبيئة لعام 1422هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على كل شخص مسؤول عن تصميم وتشغيل هذا المشروع أو نشاط الالتزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع متماشيا مع الأنظمة والمقاييس المعمول بها . ٢- على كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتخاذ الإجراءات المتبعة للحد من تلك التأثيرات أو خفض أخطارها حذويا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٧/٢٨