النظام العام للبيئة لعام 1422هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تضم الجهة المختصة بالتنسيق والتفاؤر مع الجهات المعنية خطة لتوعية الجهات الأخرى البيئة بتحديد الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
٢- تلزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تحدثها المشروع على التنمية.
٣- على كل شخص يشرف على مشروع أو مرفق بأعمال له تأثيرات سلبية محتملة على البيئة وضع خطط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات وأن تكون لديه الوسائل الكافية بتنفيذ تلك الخطط.
٤- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دورية عن مدى ملاءمة خطط الطوارئ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد