النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التامعوني واللائحة التنفيذية، ونظام الشركات ،
ونظام السويد المالية ولائحته التنفيذية ، على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد