القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون حسابات التأمين مستقطعة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل. الثالث: أولا: حسابات عمليات التأمين. ١ - يفرد حساب لقاءات مكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى. ٢ - يفرد حساب للتوزيعات التي تكبدتها الشركة. ٣ - يفرد حساب للنهائي كل عام الفائض الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الأتساط والتوزيعات، محسوما من المصروفات التسويقية والإدارية والتسجيلية والمخصصة المالية اللازمة بحسب التعبيرات المعتمدة لذلك. ٤ - يكون تعديل الفائض الصافي على الشو العام الثاني. (صفحة 19 من 21) ٥ - يوزع الفائض الصافي، وذلك بتوزيع نسبة ٪١٠ عشرة بالمائة لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته ٪٩٠ تسعون بالمائة إلى حسابات دخل المساهمين . ثانيا : قائمة دخل المساهمين : (١) تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموالهم ونقلا للقوائم التي يجمعها مجلس الإدارة: (ب) تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي بحسب ما ورد في الفقرة (٥) من البند (أولا) من هذه السادة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧