النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون حسابات التأمين مستقطعة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل.
الثالث: أولا: حسابات عمليات التأمين.
١ - يفرد حساب لقاءات مكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.
٢ - يفرد حساب للتوزيعات التي تكبدتها الشركة.
٣ - يفرد حساب للنهائي كل عام الفائض الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الأتساط والتوزيعات، محسوما من المصروفات التسويقية والإدارية والتسجيلية والمخصصة المالية اللازمة بحسب التعبيرات المعتمدة لذلك.
٤ - يكون تعديل الفائض الصافي على الشو العام الثاني.
(صفحة 19 من 21)
٥ - يوزع الفائض الصافي، وذلك بتوزيع نسبة ٪١٠ عشرة بالمائة لهم مباشرة أو
بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل ما نسبته ٪٩٠ تسعون بالمائة إلى حسابات
دخل المساهمين .
ثانيا : قائمة دخل المساهمين :
(١) تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموالهم ونقلا للقوائم التي يجمعها مجلس الإدارة:
(ب) تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي بحسب ما ورد في الفقرة (٥) من البند
(أولا) من هذه السادة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد