النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الحاديةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مجلس الإدارة قبل الشركة أصول الشركة ومسؤولها في التاريخ المذكور، ويعد كذلك القائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة ومزكرا المالي عن السنة المالية المنقضية. ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يتبعها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من نهاية بيوم من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويشجع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات لدى الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. ويوقع رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة يومين في مركز الشركة.
الشركة الرئيس القوائم المالية وخلاصة وافية عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات وعميرين المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك قبل تاريخ انقضاء الجمعية العامة العادية بخمسة وعشرين يوما على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد