القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مركز الشركة في مدينة الرياض، ويحضر بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل إلى أي مدينة بموافقة مجلس النقد العربي السعودي، والشركة أن تنشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها، بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧