القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرض الشركة: القيام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق به الأعمال تأمين أو تشغيل أو تمثيل أو مواصلة أو أية من تلك الخدمات أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتخريج الأموال التأمينية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطةها مباشرة أو بوساطة شركات تشتريها أو بالأشراك مع جهات أخرى. ويجوز للشركة أن تملك أو تشتريها أو بالأشراك مع جهات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧