النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤسس طبقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية،
الشركات، وهذا النظام، شركة مساهمة سعودية بين مالي الأسهم الممثلة أحيانا أدناه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد