النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة تسع تسع سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها، ويجوز إضاعة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهائها، هذه المدة بسنة على الأقل.
الباب الثاني:
القواعد التي تلزم بها الشركة في ممارستها للأعمال والأغراض المحددة لها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد