النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثمر الشركة من أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة، وفقا للتوائد التي يضعها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد