القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - يقترأ من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا مثلت بخسائر. ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له تخفيض، وإن كل من تخفيض، وإن قرار تخفيض، وإن قرار المجلس تخفيض، وإن قرار الجمعية العامة تخفيض في جريدة يومية في المدينة التي يقرر الشركة الرئيس. فإن استرض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في المعداد المذكور، وجب على الشركة أن تؤيد إليه ذنه إذا كان حالا، أو أن تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان أحلا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧