النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى إدارة الشركة - مؤلف من عشرة أعضاء ، تعيينه العامة لتزيل على ثلاث سنوات ، ولا يحل هذا التعيين بحق الشخص المعني في استبدال من يمثله في المجلس ، واستثنائه ، من ذلك تعيين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوادي بإعلان تأسيس الشركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد