القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة - مؤلف من عشرة أعضاء ، تعيينه العامة لتزيل على ثلاث سنوات ، ولا يحل هذا التعيين بحق الشخص المعني في استبدال من يمثله في المجلس ، واستثنائه ، من ذلك تعيين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوادي بإعلان تأسيس الشركة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧