القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنهي عضوية مجلس الإدارة بانتهائها ، مدة التعيين أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته تنشر بمصلحة الشركة ، ويقرر ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، عضوية وفقا لقانون أو تعليعات سارية في المملكة، أو بتشريعه من حضور أكثر من ثلاثة جلسات وممثلي الإدارة، أو إذا حكم بشهر إفلاسه أو إعساره، أو إذا ثبت ارتكابه عمالا مخالفا بالأمانة والأخلاق أو أدين بالتزوير، أو أصبح معرض عقلي، أو إذا ثبت ارتكابه عمالا مخالفا بالأمانة والأخلاق أو أدين بالتزوير. وإذا شعر هذا التعليم على الجمعية العامة في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مادة سلمت نقف، وإذا عقدت الجمعية العامة، أو في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مادة سلمت نقف. وقد دعوة الجمعية العامة في أريب وتتضمن العدد اللازم من الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧