النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مكافأة رئيس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي .
ونمانين ألف ريال سعودي ، وتكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (٢٠٠٠) ألف مئتان ألف ريال سعودي .
يحدد لكل من الرئيس وكيل عضو مجلس الإدارة مبلغ ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس ومجلس .
كما تقدم الشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المكافآت التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد