القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مكافأة رئيس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي . ونمانين ألف ريال سعودي ، وتكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (٢٠٠٠) ألف مئتان ألف ريال سعودي . يحدد لكل من الرئيس وكيل عضو مجلس الإدارة مبلغ ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس ومجلس . كما تقدم الشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المكافآت التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧