القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة الحادية والمعروضين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس في مركز الشركة الرئيس بدعوة من رئيس وممثلي مدعوة أنس، ويجوز أن تكون دعوة مؤقتة بالترتيبات التي يراها المجلس. ويجوز أن يعقد المجلس خيار مقر الشركة، على أن يجتمع أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون انعقاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧