النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الثالثة والمعروضينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات المجلس بالإجماع، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين والممثلين على الإقرار، ويصدر المجلس أن يصدر القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع نال له، وعلى أي عضو من أعضاء الإدارة الذي تكون له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد