النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوب على مجلس الإدارة أن يبرروا مع الشركة عقد تأمين لها بموافاة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد