النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوب على مجلس الإدارة أن يعين سكرتيرا، ويجوز المجلس أن يعين له أو أكثر في مختلف الشؤون الشركة، ويحدد المجلس مكافآتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد