النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختتم الجمعية النائسية بالأمور الآتية:
١ - التحقق من الاكتمال بكل رأسي المال.
٢ - وضع النصوص النهائية للنظام الشركة، و لكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتبين الممثلين فيها.
٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة.
٤ - تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد