القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختتم الجمعية النائسية بالأمور الآتية: ١ - التحقق من الاكتمال بكل رأسي المال. ٢ - وضع النصوص النهائية للنظام الشركة، و لكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتبين الممثلين فيها. ٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة. ٤ - تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧