النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام.
الباب الخامس
جمعيات المساهمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد