النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة غير العادية غير المشتركة الأحكام المحطورة عليها - نظاما - تعديلها، و لها أن تضارب قرارات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بالشرط والإيضاح المقررة للجمعية الأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد