القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة تكوينها صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتعتمد في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس، ولكل مكتتب أية كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الإضافة أو نيابة عن غيره من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حظيرن سهما أو أكثر حق حضور الجمعية العامة. ولسهام أن يوكل عنه ما أخر من أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧