القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون انعقاد الجمعية العامة عاديا إلا إذا عذر ماهمون يخلع رأس مال الشركة على الأقل؛ فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق، وتشترع هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة في المادة الثامنة والثامنة من نظام الشركات، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا إذا كان حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧