النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة الممثلة فيها، ومع ذلك فإن إذا تملت هذه القرارات بحصص عينة أو مزايا خاصة لزمت مؤقتا أغلبية الممثلتين باسم نقضية تملل الأسهم المدكورة بعد استدعاء اكتتب به مقدمو الحصص المينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة، ولا يكون لهؤلاء، رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقديين. وتصدر القرارات ولو كانت من أصحاب الأسهم النقديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد