القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة لجنة للمراجعة لا تقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة. ويختار أعضاء اللجنة تنفيذيا من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعها، وعند غيابه ينتخب ماء من بين أعضائها رئيسا. ولتضم اللجنة التنفيذية أن يبيب منه عضو آخر له الحق في التصويت وإطلاق اجتماعات فقط. ٢ - مع مراعاة أي تعليمات تضعيها مؤسسة النقد العربي السعودي أو المجلس، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة والمدير العام في حضور السطات المقررة لها. ٣ - لا يكون اجتماع اللجنة تنفيذيته صحيحا إلا إذا حضر اثنان على الأقل بطريق الإساس أو الإنابة، بشرط ألا يقبل عدة الحاضرين بأنفسهم من اثنين. وتصدر قرارات اللجنة التفيذية بالإجماع، وعند الاختلاف تصدر بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع الأعضاء، الحاضرين الممثلين. وتعتقد اللجنة اجتماعها من وقت إلى آخر كلما رأي فيها ضرورة عقدها، على أن تعقد ستة اجتماعات على الأقل سنويا. ويعقد الاجتماع في أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من الأعضاء، على الأقل، ويصدر القرار بالموافقة عليه إذا وفق عليه كتابة اثنان من أعضاء اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧