النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين المجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له؛ ويعين المجلس الإدارة والموظف المنتخب من الشركة وتفويض قرارات المجلس. ويختص رئيس المجلس الإدارة أو العضو المنتخب بتفويض الشركة أمام القضاء، والغير، وأولاي منهما حق توكيل الغير في عمل أو أعماله. ويتمثل وعضو المجلس المنتخب الإدارة التفيدية للشركة. ويحدد مجلس الإدارة الولايات والمكاتبات والمكالات لكل من رئيس المجلس والعضو المنتخب وفقا لما هو مقرر في المادة (السابعة عشرة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد