النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الثانية والمعروضينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضر له اثنان ثلاث الأعضاء، بمراعاة ما ورد في المادة (الخاصة ع) من هذا النظام، لموافق أن ينبثق عنه عضو آخر في حضور اجتماع المجلس وفي التصويت فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد