النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لمجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند عدم ممارسة حق حجز الأسهام المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة مقابل العقد التي تنهى بينهم وبين الشركة أن يبيعها ، بشرط أن يكون الدين قد استحق ، و بعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل إلى المدين صاحب الأسهم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال ثلاثة أشهر ، فإن رفض المجلس بيعها عن طريق الإدارة بها عن طريق نظام التأهيل الأسهام ، على أن يسدد من تمن الأسهم جميع الديون والالتزامات المطلوبة للشركة ، ثم يذهب الرفض إلى ذلك المسام أو ولى أو أي منفذ وصيته أو ورثته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد