القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمجلس الإدارة - بعد موافقة الجهات المختصة - عند عدم ممارسة حق حجز الأسهام المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة مقابل العقد التي تنهى بينهم وبين الشركة أن يبيعها ، بشرط أن يكون الدين قد استحق ، و بعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل إلى المدين صاحب الأسهم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال ثلاثة أشهر ، فإن رفض المجلس بيعها عن طريق الإدارة بها عن طريق نظام التأهيل الأسهام ، على أن يسدد من تمن الأسهم جميع الديون والالتزامات المطلوبة للشركة ، ثم يذهب الرفض إلى ذلك المسام أو ولى أو أي منفذ وصيته أو ورثته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧