القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أصحاب الشركة قادرون وقتا لقوائدهم والتعليمات والمساعدات السادرة من هيئة السوق القانونية. واستثناء من ذلك، لا يجوز التأجيل التي يكتسب بها المؤسسوم قبل نشر القوائم المالية عن مستثنين مالين مالين كالمتطلب إلا أن يقررها مع تنزيع تأسيس الشركة. وتستري. هذه الأحكام على مكتتب به المؤسسوم في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر. ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل الملكية أثناء القديمة - وفقا لأحكام بيع الحقوق - من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمه ضمانا للإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧