النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة التاسعة والتالوتونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا يعمده الشركه من المحصول من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشف من مخالفات لاحكم نظام الشركات أو نظام شركات التأمين التفاعلي أو لائحة التنفيذية أو هذا النظام، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للقوانين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد