القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، وقائمة تدفق (عجز) عمليات التأمين، وقائمة دخل المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين، وقائمة التدفقات النقدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧