النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، وقائمة تدفق (عجز) عمليات التأمين، وقائمة دخل المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين، وقائمة التدفقات النقدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد