القانوني

النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع أرباح المساهمين على النحو التالي: ١ - تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة . ٢ - يجنب (٪٢٠) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة الاعتماد وفق هذا التجنب في بلغ الاحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع . ٣ - الجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجب نسبة مئوية من الأرباح السنوية الصافية لتكون احتياطي إضافي وتخصصه لغرض معينية تقررها الجمعية العامة . ٤ - يوزع بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٪٥) من رأس المال المدفوع . ٥ - يوزع الباقي بعد ذلك المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المتبقية . ٦ - يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - توزيع أرباح دينية تخصم من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة. ٧ - تبلغ الشركة هذه السوق المالية - بأن - قرار لتوزيع الأرباح أو التوصية بذلك ، وتتولي الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وراية التجارة والصناعة ، مع مراعاة الموافقة الكتابية المسيبة لمؤسسة النقد العربي السعودي. ٨ - إذا بلغت خارص الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعمال مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية ؛ ولنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلاها المعين في المادة (الخاصة) من هذا النظام . وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/٢٧