النظام الأساس لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي لعام 1429هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على النحو التالي:
١ - تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة .
٢ - يجنب (٪٢٠) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة
الاعتماد وفق هذا التجنب في بلغ الاحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع .
٣ - الجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجب نسبة مئوية من
الأرباح السنوية الصافية لتكون احتياطي إضافي وتخصصه لغرض معينية
تقررها الجمعية العامة .
٤ - يوزع بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٪٥) من رأس المال المدفوع .
٥ - يوزع الباقي بعد ذلك المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب
الأرباح المتبقية .
٦ - يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - توزيع أرباح دينية تخصم من الأرباح السنوية المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.
٧ - تبلغ الشركة هذه السوق المالية - بأن - قرار لتوزيع الأرباح أو التوصية بذلك ، وتتولي الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وراية التجارة والصناعة ، مع مراعاة الموافقة الكتابية المسيبة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
٨ - إذا بلغت خارص الشركة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعمال مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية ؛ ولنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلاها المعين في المادة (الخاصة) من هذا النظام . وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد