Law of Arbitration 1433H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فرديا ولا كان التحكيم باطلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد