Law of Arbitration 1433H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا أتيح ما يأتي:
أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المحتكمة الاختيار.
ب- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يمس أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوما لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث اختياره بناء على طلب من يهمه التمجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوما مقدم الطلب، ويكون
للمحكم الذي اختاره المحكمان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، ونرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.
٢- إذا لم يتفق التحكيم على إجراات المحكمين، أو خلافا أحد الطرفين، أو لم يتفق المحكمان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف النزير عن أداء ما عهد به في هذا الشأن، تتولى المحكمة المختصة - بناء على طلب من يهمه التحكيم - القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية إشراف لائم هذا الإجراء أو العمل.
٣- تراحي المحكمة المختصة في المحكم الذي تخلفت الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبا هذا النظام، ونصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
٤- مع عدم إخفاق بالاحكام المادتين (التاسعة والأربعين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقا للمادة (١ و ٢) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالا بأي طريق من طرق الطعن.
٢ - يكون المحكم ممن النظر في الدعوى وسمعها - ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم - في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي.
٣ - لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جديدة حول حيازة أو استقلاله، أو
إذا لم يكن حائزا لمؤهلات أثبت عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
٤ - لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه إلى لایاب اتصبح بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد