Law of Arbitration 1433H
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انتهت مهمة المحكم بالمحكمة المختصة، أو برده، أو عزله، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد