القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تفصل هيئة التحكيم في الدفع اختصاصها بما في ذلك الدفع المبتنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه؛ أو عدم شموله لموضوع النزاع. ٢ - يجب إبداء الدفع بعد اختصاص هيئة التحكيم وفقا للمواعد المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام. ولا يتترتب على تمام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الأشترك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم اتخاذ التحكيم لما يشير به الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع يجب إبداء فورا ولا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المختار إذا رأت أن التأخير كان سبب مقبول. ٣- تفصيل هيئة التحكيم في الدفع المثار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، ولهذا أن تضمنها إلى الموضوع تفصيل نفسه، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطلب به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (الرابعة و alخمسين) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤