القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقا عن شروط العقد الآخري. ولا يتترتب على بطلان العقد - الذي يتضمن شرط التحكيم - أو فسخه وإنهاء بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤