Law of Arbitration 1433H
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا تعذر على المحكم أو أحد ممثلها، أو أن انطباع بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزله، جاز للمحكمة المختصة عزله بناء على طلب أي من الطرفين، بقرر غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
٢ - ما لم يكن المحكم ممينا من المحكمة المختصة، فإنه لا يعزل إلا باتفاق الطرفين التحكيم، دون إخلال بما يرد في الفقرة (١) من هذه المادة، وللمحكوم المطالبة بالتعويض إن لم يتم العزل قد حصل بسبب منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد