القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا تعذر على المحكم أو أحد ممثلها، أو أن انطباع بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزله، جاز للمحكمة المختصة عزله بناء على طلب أي من الطرفين، بقرر غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. ٢ - ما لم يكن المحكم ممينا من المحكمة المختصة، فإنه لا يعزل إلا باتفاق الطرفين التحكيم، دون إخلال بما يرد في الفقرة (١) من هذه المادة، وللمحكوم المطالبة بالتعويض إن لم يتم العزل قد حصل بسبب منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤