القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في المحكم ما يأتي: ١- أن يكون كامل الأهلية. ٢- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ٣- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من محكم فيتوفى توازن هذا الشروط في رئيسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤