Law of Arbitration 1433H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في المحكم ما يأتي:
١- أن يكون كامل الأهلية.
٢- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
٣- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من محكم فيتوفى توازن هذا الشروط في رئيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد