القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقه سواء كان شخصا طبيعيا - أو من يمثله - أو من شخصا اعتباريا. ٢- لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، لما لم يرد نصي صريحي خاص يجيز ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤