القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطان حكم التحكيم والمصاليل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودا لمخمة المحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع في مدينة الريش ما لم يخفط طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة المتحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤