Law of Arbitration 1433H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا لم يكن هناك خلاف بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات في نظام تسليم
الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيا – أو من يبوب عنه – أو إرساله إلى عنوانه البريدي
المحدد في المجلد المحازة، أو المحددة في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للمنظمة العربية التي يتناوله التحكيم.
٢- إذا تعذر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقا للفقرة (١)، بعد التسليم قدم ثم الإبلاغ بكتاب مسبب إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد