القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا لم يكن هناك خلاف بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات في نظام تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيا – أو من يبوب عنه – أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في المجلد المحازة، أو المحددة في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للمنظمة العربية التي يتناوله التحكيم. ٢- إذا تعذر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقا للفقرة (١)، بعد التسليم قدم ثم الإبلاغ بكتاب مسبب إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤