القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يحوز أن يكون اتفاق التحكيم على قيم النزاع سواء، أكان متفقا باداته، أم ورد في عقد معين. كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقا لتقييم النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجيب أن يحدد أنفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلا. ٢- يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، وإلا كان باطلا. - يكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمه ما تباذاه من مراسلات موثقة، أو وغيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإشارة إلى فيه إلى شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب قبل إحالة في العقد بمثابة اتفاق تحكيم. كما يعد في اتفاق التحكيم المكتوب قبل إحالة في العقد بمثابة اتفاق تحكيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤