Law of Arbitration 1433H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجرااء التحكيم - مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفاته أو لشرط في اتفاق التحكيم - ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال ثلاثين يوما من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تاليا منه عن حقه في الاعتراض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد