Law of Arbitration 1433H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة مماثلة بالتحكيم، وذلك بما تشمله من أحكام خاصة
بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد