Law of Arbitration 1433H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكمن المملكة طرفا فيها؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج، واتفاق ظرائه على إخضاعه لهذا النظام.
الرهيم -
التاريخ: / / 1416 ه
المرفقات:
ولا تسرى أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية، والمسايل التي لا يجوز فيها الصلح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد