القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكمن المملكة طرفا فيها؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج، واتفاق ظرائه على إخضاعه لهذا النظام. الرهيم - التاريخ: / / 1416 ه المرفقات: ولا تسرى أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية، والمسايل التي لا يجوز فيها الصلح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤