القانوني

Law of Arbitration 1433H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/34

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدل العبارات الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أعامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. ١- اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة. ٢- هيئة التحكيم: هي المحكم المفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم. ٢- المحكمة المختصة: هي المحكمة صاحبة الولاية نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٤