Law of Arbitration 1433H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون التحكيم دوليا في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:
١- إذا كان المركز الرئيس لأحد الطرفين التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان أحد الطرفين عائد مراكز لأعمال فالمركاز الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع؛ وإذا لم يكن لاحد طرفي التحكيم أو كليهما مركزا أهمل محددة فالعبرة بمحل إقامة المتحكم.
٢- إذا كان المركز الرئيس لأحد الطرفين التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بيئتها وأقاع خارج هذه الدولة:
أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه.
ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الاتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين.
ج- إذا اتفق طرفا التحكيم على النزوح إلى منطقة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقر خارج المملكة.
٤- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم من دولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد