Law of Arbitration 1433H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/34
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في الاحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب
الابتياع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حكما في الترخيص للمحير في اختيار هذا
الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في
المملكة العربية السعودية، أو في خارجيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد